Rulings

Labour Arbitration Councils 06/06/2006

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 420 /2006

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
420/2006
Date
06/06/2006
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت دعوى المدعي واعتبار انه قد صرف من عمله بصورة تعسفية من دون احترام الاصول المنصوص عليها في المادة 50 عمل حيث لم يوجه اليه انذارا خطيا ولكن افادة المسؤول عن المدعي في اثناء استجوابه تبين انه قد طلب صرف المدعي من العمل ما يستتبع اعتبار ان المدعى عليها فسخت عقد عمل المدعي معها ومن دون وجه حق وان عدم اثباتها صحة اقوالها بان المدعي قد قصر او اهمل القيام بواجباته في اثر حادث الاعتداء عليه من مجهولين بدليل عدم توجيه اي تنبيه له وايضا عدم اثباتها ان هناك خطرا محدقا بها من جراء فعل الاعتداء هذا ومتابعة عمل المدعي لديها, استتبع اعتبار صرفه تعسفيا واوجب على المدعى عليها وضع التعويض الاضافي.