Rulings

State Council 13/04/2005

شورى حكم رقم : 421 /2005

Court
شورى
Number
421/2005
Date
13/04/2005
President
البرت سرحان
Members
بيضون، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا يوجد مستند حاسم محجوز في حوزة الخصم لم يتم تقديمه امام المحكمة ولا يؤثّر على نتيجة الفقرة الحكمية. فإن التفويض المعطى من المستدعى ضدّه لمختار بلدة يجيز له بالتوقيع بالنيابة عنه للاستحصال على البطاقات الانتخابية، وان المختار ابرز صورة عن هذا المستند. ولم يثبت تزويره كما يدعي المدعى عليه، وان المخالفات المنسوبة الى المختار ليس من شأنها ان تؤثّر على نتيجة الحكم وان البطاقات الانتخابية كانت قانونية وصادرة عن مرجع مختصّ ولا يؤدّي ذلك الى بطلان عملية الانتخاب.

أما بالنسبة للسبب المدلى به بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لقبول طلب إعادة المحاكمة فانه غير متوفّر ايضا وقد علّلت المحكمة قرارها تعليلا كافيا ولا يوجد تناقض في التعليل عندما أقرّت قانونية الانتخابات البلدية. وإن اعتماد المجلس في قراره وجهة نظر محدّدة في تفسير القانون وتطبيقه بصورة مغايرة لإرادة طالب الإعادة لا يشكّل مخالفة للاصول الجوهرية ولا يشكّل سببا لإعادة المحاكمة.