Rulings

State Council 25/02/2004

شورى حكم رقم : 421 /2004

Court
شورى
Number
421/2004
Date
25/02/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفّر الشروط. فالمستدعي يطالب بوقف تنفيذ اعمال البناء وازالة التعديّات الحاصلة على عقاره. ولكن المستدعي كان قد تقدّم امام قاضي الامور المستعجلة في كسروان بدعوى يطلب فيها وقف اعمال البناء وصدر الحكم الذي قضى برّد الدعوى لأن المخالفة الموجودة على عقاره قد تمّت تسويتها وازيلت التعدّيات، وبالتالي لانتفاء موضوع الدعوى. وهذا الحكم اصبح مبرما ونهائيا لأن المستدعي لم يستأنفه. وبما ان المستدعي لم يطعن بقرار تسوية مخالفة البناء ولم يقدّم مراجعته هذه ضمن مهلة الشهرين فهي مردودة شكلا.