State Council 09/04/2003
شورى حكم رقم : 421 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 421/2003
- Date
- 09/04/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لعدم مخالفة القانون والواقع. ولا يخفض الرسم البلدي إلى النصف، لان التكليف بالرسم جرى بشكل صحيح وفقا للمادة 4 من قانون الرسوم البلدية وعليه يفرض الرسم على شاغل البناء سواء كان مالكا أو مستأجرا. ولما كان قد تمّ تخمين القيمة التأجيرية وفقا للواقع، يحق للقاضي تقدير الظروف لتكوين قناعته.