Rulings

State Council 09/04/2003

شورى حكم رقم : 421 /2003

Court
شورى
Number
421/2003
Date
09/04/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لعدم مخالفة القانون والواقع. ولا يخفض الرسم البلدي إلى النصف، لان التكليف بالرسم جرى بشكل صحيح وفقا للمادة 4 من قانون الرسوم البلدية وعليه يفرض الرسم على شاغل البناء سواء كان مالكا أو مستأجرا. ولما كان قد تمّ تخمين القيمة التأجيرية وفقا للواقع، يحق للقاضي تقدير الظروف لتكوين قناعته.