Criminal Court 02/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 421 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 421/2010
- Date
- 02/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
بقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بسرقة دراجة نارية ولا يؤخذ بتراجعه عن افادته الذي لم تقتنع به المحكمة اذ لم يبرر سبب تواجده في المكان مع الدراجة.
يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 سنوات الى سنة حبس على ان تحتسب مدة توقيفه الاحتياطي كاملة.