Rulings

Criminal Court 02/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 421 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
421/2010
Date
02/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

بقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بسرقة دراجة نارية ولا يؤخذ بتراجعه عن افادته الذي لم تقتنع به المحكمة اذ لم يبرر سبب تواجده في المكان مع الدراجة.

يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 سنوات الى سنة حبس على ان تحتسب مدة توقيفه الاحتياطي كاملة.