Rulings

State Council 28/02/2008

شورى حكم رقم : 421 /2008

Court
شورى
Number
421/2008
Date
28/02/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال شكلا لان القرار المطعون فيه الذي اعلن اسماء الفائزين في مباراة مسلكية للتفتيش المركزي ومحضر لجنة المباراة تتوافر فيهما شروط القرار الاداري النافذ والضار.

وقد تم تحديد السبب القانوني الذي تستند عليه المراجعة فالاستدعاء صحيح وقانوني. والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.

وان القرار المطعون فيه المتضمن اعلان اسماء الفائزين في المباراة المسلكية للتفتيش المركزي واقع في محله القانوني وضمن الشروط والاصول القانونية المحددة في المادة 5 من القانون رقم 115/59. وقد جرى تقدير العلامات وفقا للاصول، والمباراة هي لترفيع مفتش معاون الى رتبة مفتش وهي مباراة محصورة وجرت ضمن القانون.