State Council 28/02/2008
شورى حكم رقم : 421 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 421/2008
- Date
- 28/02/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، الناشف
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال شكلا لان القرار المطعون فيه الذي اعلن اسماء الفائزين في مباراة مسلكية للتفتيش المركزي ومحضر لجنة المباراة تتوافر فيهما شروط القرار الاداري النافذ والضار.
وقد تم تحديد السبب القانوني الذي تستند عليه المراجعة فالاستدعاء صحيح وقانوني. والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.
وان القرار المطعون فيه المتضمن اعلان اسماء الفائزين في المباراة المسلكية للتفتيش المركزي واقع في محله القانوني وضمن الشروط والاصول القانونية المحددة في المادة 5 من القانون رقم 115/59. وقد جرى تقدير العلامات وفقا للاصول، والمباراة هي لترفيع مفتش معاون الى رتبة مفتش وهي مباراة محصورة وجرت ضمن القانون.