Rulings

State Council 30/01/2006

شورى حكم رقم : 421 /2006

Court
شورى
Number
421/2006
Date
30/01/2006
President
ضاهر غندور
Members
عطية، جابر
Source
Lebanese University

ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.

فالقرار الاداري المطعون فيه يسري من تاريخ تبليغه الى صاحب العلاقة. وقد تبين بأن الاعتراض عليه ورد بعد انتهاء المدة فلا تقطع المهلة.

وان صدور قرار رفض ثاني تأييدي للقرار الاول لا يفتح المجال لبدء مهلة مراجعة جديدة.