State Council 30/01/2006
شورى حكم رقم : 421 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 421/2006
- Date
- 30/01/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- عطية، جابر
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.
فالقرار الاداري المطعون فيه يسري من تاريخ تبليغه الى صاحب العلاقة. وقد تبين بأن الاعتراض عليه ورد بعد انتهاء المدة فلا تقطع المهلة.
وان صدور قرار رفض ثاني تأييدي للقرار الاول لا يفتح المجال لبدء مهلة مراجعة جديدة.