State Council 21/03/2002
شورى حكم رقم : 421 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 421/2002
- Date
- 21/03/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، فؤاد
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية المقدّمة من الشخص الثالث المدخل في الخصومة بعد بدئها وصدور الحكم بمواجهتها، لان الحق باستئناف احكام الدرجة الاولى لا يقتصر على فرقائها الاصيلين، وانما يتعدّى ذلك الى بقية الاطراف المتدخّلين في الخصومة بعد بدئها.
ويرد استئناف الشخص الثالث الذي ادلى بعدم قانونية ادخاله في النزاع مع مدعي الضرر، لان ادخاله قانوني، فتحوير التخطيط جرى بناء لطلبه وقد تعهّد بتحمّل التعويض عنه، والاضرار المطالب بالتعويض عنها حصلت بنتيجة هذا التحوير الذي يدخل ضمن تعهّد الشخص الثالث، فطلب الاستعانة بالخبرة مجدّدا للتوسع بالتحقيق ليس مجديا، مما يقتضي تصديق الحكم المستأنف.
ولا يقبل الاستئناف التبعي استنادا الى الاجتهاد والفقه الفرنسيين اللذين استقر على شرط قبول الاستئناف الاصلي لقبول الاستئناف التبعي.