Rulings

State Council 09/04/2003

شورى حكم رقم : 422 /2003

Court
شورى
Number
422/2003
Date
09/04/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية شكلا لعدم ثبوت صفة ومصلحة الادعاء لان الاستدعاء مقدم من نادي المحيدثة الرياضي، وقد تبين عدم صحة تمثيله لان وكالة محامي النادي قد نظمها شخص لم تثبت صفته بحق تمثيل النادي بالمقاضاة، وعلى افتراض انه رئيس للنادي فهو لا يملك هذه الصلاحية.