State Council 09/04/2003
شورى حكم رقم : 422 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 422/2003
- Date
- 09/04/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية شكلا لعدم ثبوت صفة ومصلحة الادعاء لان الاستدعاء مقدم من نادي المحيدثة الرياضي، وقد تبين عدم صحة تمثيله لان وكالة محامي النادي قد نظمها شخص لم تثبت صفته بحق تمثيل النادي بالمقاضاة، وعلى افتراض انه رئيس للنادي فهو لا يملك هذه الصلاحية.