Court of Cassation, criminal chamber 07/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 423 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 423/2005
- Date
- 07/11/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على التطبيق والتفسير الخاطئين للقانون لناحية المادتين 671 و672 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في محله القانوني لان المحكمة قد اخطأت فعلا بتفسير وتطبيق المادتين باعتبارها ان النزاع الدائر بين مستخدم في شركة والشركة المخدومة بانه نزاع ذو طابع مدني، ذلك انه ليس من حق المستخدم ان يمارس حق الحبس على اموال الشركة ولا ان يجري المقاصة بشأنها ولا تملّكها اذ ان من شروط حق الحبس والمقاصة ان يكون الدين المدعى به ثابتا بذمة الشركة ومستحق الاداء واكيدا ما يؤكّد انتفاء اي حق ثابت ومحدّد للمستخدم تجاه الشركة عكس توجّه محكمة الاستئناف، ما يؤدي الى نقض قرارها.