Rulings

Civil Court of Appeal 25/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 423 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
423/1999
Date
25/03/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

اذا لم يثبت كتمان المضمون او تصريحه الكاذب عن القيمة الحقيقية للموجودات المضمونة فلا يمكن تخفيض تعويض الضمان سندا للمادة 982 فقرة اخيرة من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.