Civil Court of Appeal 25/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 423 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 423/1999
- Date
- 25/03/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
اذا لم يثبت كتمان المضمون او تصريحه الكاذب عن القيمة الحقيقية للموجودات المضمونة فلا يمكن تخفيض تعويض الضمان سندا للمادة 982 فقرة اخيرة من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.