Rulings

State Council 25/02/2004

شورى حكم رقم : 423 /2004

Court
شورى
Number
423/2004
Date
25/02/2004
President
رزق الله فريفر
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة نظرا لتوفّر المصلحة في التدخل وتأييد وجهة نظر احد الخصوم وذلك وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى.

وان المدعي لديه الصفة للمطالبة برخصة البناء لأنه مالك للعقار موضوع الدعوى بموجب عقد بيع ممسوح وله الحق بالحلول محل المالك الأساسي بما يتعلّق بالرخصة بموجب قانون البناء الواجب تطبيقه ولا يطبق النص العام العائد لقوانين الملكية. اما بالنسبة لقبول الدعوى شكلا من حيث المهلة فقد تمّ ربط النزاع بشكل صحيح. فبالرغم من ان المستدعي ربط النزاع مع سلطة غير مختصّة وهي الامانة العامة للبلدية، إلاّ انه بوجود نص قانوني واستنادا الى المادة 67 من قانون البلديات فإن تلك السلطة غير الصالحة ملزمة بإحالتها الى المرجع المختصّ وإحالة الملف الى المحافظ بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية لبلدية بيروت.

ولا يقبل طلب ابطال قرار رفض منح رخصة البناء لأن القرار واقع في محلّه القانوني الصحيح. وان اضافة بناء سيشكّل خطرا على البناء وعلى السلامة العامة وفقا للمادة 11 من قانون تنظيم ملكية الأبنية رقم 88/83. فقد تبيّن من تقرير الخبير بأن البناء قديم وليس له اساسات ولا طوابق سفلية ولا يحتمل إضافة بناء فوقه.