Rulings

State Council 28/06/2000

شورى حكم رقم : 423 /2000

Court
شورى
Number
423/2000
Date
28/06/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عطية
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار المحافظ بوقف العمل في مشغل خاص لان القرار مخالف للقانون والواقع. إن المشغل ليس مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية ولا يدخل ضمن جدول التصنيف الملحق بالمرسوم رقم 4917 تاريخ 24-3-94 وهو مؤسسة حرفية يدوية ولا يستوجب ترخيصا للاستثمار. إن صاحب المشغل لا يستعمل موادا ضارة بالصحة ولا يشكل ازعاجا للجوار وقد ثبت ذلك من خلال تقرير المراقب الصحي. والمشغل يصنع اشارات نحاسية ولا يدخل ضمن تصنيف اعمال البلاستيك لان استعمال البويا يتم باليد ولا يصنف ضمن عمل المطابع. ولا يدخل ضمن لائحة تصنيع المعادن لانه يتم استعمال آلات يدوية. وبما انه لا توجد اية محاذير فان قرار وقف العمل بالمشغل غير قانوني.