Rulings

State Council 09/04/2003

شورى حكم رقم : 423 /2003

Court
شورى
Number
423/2003
Date
09/04/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يتم ابطال قرار الترخيص باستثمار محل مصنف لعدم توافر اساءة استعمال السلطة وعدم مخالفة الإجراءات القانونية.

وإن المؤسسة المرخص لها هي عبارة عن معمل صخور ورخام وصب البلاط وهي مصنفة كفئة ثالثة. وقد توافرت لدى هذا المعمل الشروط اللازمة للترخيص عملا بأحكام المادتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 32/21. فالترخيص لم يخالف القانون ولا المعاملات الجوهرية المنصوص عليها في المادتين 7 و9 من المرسوم الاشتراعي رقم 32/21. وقد تم اثبات حصول الاعلان الرسمي واللصق.

كما تبين من خلال الكشف على المعمل وتقرير الخبير بأنه لا ضرر للجوار وتم اتخاذ التدابير الوقائية لتلافي المحاذير عملا بأحكام المادة 1 من المرسوم رقم 36/1119.

وقد أثبت التقرير بأنه لا ازعاج للجوار فصوت المحركات لا يتجاوز الحد المسموح به ولا ارتجاجات خطرة فلا مخالفة إذا لأنظمة السلامة العامة ولا خطر على أمن الجوار. كما أن الغبار المتصاعد من المعمل من جراء تنفيذ الأشغال وتفريغ الشاحنات لا يؤثر على طيب الهواء ولا يشكل خطرا على الزراعة.