Rulings

Criminal Court 02/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 423 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
423/2010
Date
02/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات لا يؤخذ بالتراجع عن الافادة الصادر عن الظنين والتي على اساسها جرم المتهم لعدم اقناع المحكمة بالتراجع المذكور.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة 5 سنوات.

لقد ورد في الحكم خطأ في اسم المتهم يصحح الخطأ ويدان بتعاطي المخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر.