Criminal Court 02/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 423 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 423/2010
- Date
- 02/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات لا يؤخذ بالتراجع عن الافادة الصادر عن الظنين والتي على اساسها جرم المتهم لعدم اقناع المحكمة بالتراجع المذكور.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة 5 سنوات.
لقد ورد في الحكم خطأ في اسم المتهم يصحح الخطأ ويدان بتعاطي المخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر.