Rulings

Criminal Court 30/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 423 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
423/2012
Date
30/10/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بجناية المادة 638 عقوبات لاقدامهما على سرقة سيارة.

يدان المتهمان بجنحة المادة 463 عقوبات لاقدامهما على تزوير اخراج قيد وبجنحة المادة 463 عقوبات لاقدامهما على استعمال اخراج القيد المزور سندا للمادة 463/454 عقوبات.

يدان المتهمان بجنحة المادة 464 عقوبات لاقدامهما على رخصة سير سيارة عمومية او بجنحة المادة 464/454 عقوبات.

يدان المتهمان بجنحة المادة 655 عقوبات لاقدامهما على استئجار سيارة باخراج قيد مزور.

Cited

Texts it relies on