State Council 28/02/2008
شورى حكم رقم : 423 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 423/2008
- Date
- 28/02/2008
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب المعونة القضائية نظرا لتوافر الشروط المنصوص عليها في المواد 425 و429 و430 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 132 من نظام مجلس الشورى.
فقد ثبتت حالة العسر لدى المستدعي وعجزه عن دفع نفقات الدعوى من خلال الشهادة الصادرة عن مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية التي تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة، بالاضافة الى شهادة محلية تثبت عسره. كما ان مراجعته جدية.