Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 424 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
424/2005
Date
10/11/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهم اتجاره بالمخدرات وذلك من خلال اقراره واقرار متهمين آخرين. تطبق بحقه المادتان 125 و126 مخدرات. وثبت ايضا تعاطيه للمخدرات فتطبق بحقه المادة 127 من قانون المخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالحبس والغرامة وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات. تخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات بحيث تصبح اشغالا شاقة خمس سنوات وغرامة مالية.