Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 424 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 424/2005
- Date
- 10/11/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهم اتجاره بالمخدرات وذلك من خلال اقراره واقرار متهمين آخرين. تطبق بحقه المادتان 125 و126 مخدرات. وثبت ايضا تعاطيه للمخدرات فتطبق بحقه المادة 127 من قانون المخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالحبس والغرامة وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات. تخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات بحيث تصبح اشغالا شاقة خمس سنوات وغرامة مالية.