State Council 14/04/2005
شورى حكم رقم : 424 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 424/2005
- Date
- 14/04/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، عويدات
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري لان المراجعة جاهزة للبت، مما يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس.
ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري الصادر عن مجلس شورى الدولة في الانتخابات البلدية لبلدة رياق - حوش حالا لان قرار انشاء حي السلم ليس له خصائص المستند الحاسم المنصوص عليه في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، وليس له اي تأثير على نتيجة قرار المحافظ باقفال قلم الاقتراع الذي حدّده وزير الداخلية والبلديات، على اعتبار عدم وجود حي السلم ضمن النطاق الاداري لبلدة رياق - حوش - حالا، وبالتالي لا يحق للمسجلين على قائمتها الانتخابية الاشتراك في العملية الانتخابية العائدة للبلدية.