Rulings

Criminal Court 02/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 424 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
424/2010
Date
02/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجرم ترويج المخدرات (المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات) ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات بالاضافة الى الغرامة المالية.

يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر وبغرامة مالية.