Criminal Court 02/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 424 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 424/2010
- Date
- 02/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجرم ترويج المخدرات (المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات) ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات بالاضافة الى الغرامة المالية.
يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر وبغرامة مالية.