Rulings

State Council 04/03/2008

شورى حكم رقم : 424 /2008

Court
شورى
Number
424/2008
Date
04/03/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، صفا
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة ضد قرار هيئة التفتيش المركزي المتضمن تأخير تدرج المستدعي لان الطعن مقدم بعد انقضاء مهلة النقض المحددة بثلاثين يوما استنادا الى المادة 112 من نظام الموظفين.

كما يرد الطعن المتعلق بطلب اعادة النظر بقرار هيئة التفتيش المركزي لان القرار نافذ ونهائي وغير قابل للطعن وذلك استنادا للمادة 19 من القانون رقم 115/59.

وتقبل المراجعة شكلا بالنسبة للمذكرة الصادرة عن وزير التربية التي تضمنت اعفاء المستدعي من مهامه من ادارة مدرسة مرياطة الرسمية، لان الطعن ورد ضمن المهلة القانونية.

ويرد طلب ابطال المذكرة الصادرة عن وزير التربية المتضمنة اعفاء المستدعي من مهام ادارة مدرسة مرياطة الرسمية.

فالمذكرة استندت الى اساس صحيح وثبتت المخالفات الادارية والمالية التي ارتكبها الموظف من خلال التحقيق الذي جرى من قبل التفتيش المركزي، فالمدير مسؤول عن حسن الادارة وتقديم المعلومات المالية الصحيحة وقد خالف احكام المادة 14 من نظام الموظفين وتعليمات وزير التربية والتعليم العالي.