Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 424 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
424/1972
Date
28/12/1972
President
بطرس نجيم
Members
فريحه، يازجي
Source
Lebanese University

ان مهلة تمييز قرار الهيئة الاتهامية تبتدىء من تاريخ علم المميز بالقرار علما اكيدا كتبليغه صورة مصدقة عن القرار او ابراز هذا القرار امام مرجع قضائي كمستند ثبوتي (مادة 127 تنظيم قضائي 1961 ويكون التمييز مردودا لوروده بعد المهلة.