Court of Cassation, criminal chamber 28/12/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 424 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 424/1972
- Date
- 28/12/1972
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحه، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان مهلة تمييز قرار الهيئة الاتهامية تبتدىء من تاريخ علم المميز بالقرار علما اكيدا كتبليغه صورة مصدقة عن القرار او ابراز هذا القرار امام مرجع قضائي كمستند ثبوتي (مادة 127 تنظيم قضائي 1961 ويكون التمييز مردودا لوروده بعد المهلة.