Civil Court of Appeal 12/05/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 424 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 424/1994
- Date
- 12/05/1994
- President
- طارق زيادة
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بصحة التنازل عن رخصة بيع التبغ والتنباك وموافقة ادارة حصر التبغ والتنباك وموافقة الادارة الضمنية ودفع الثمن تطبيقا للمادة 11 من القرار 3227 تاريخ 4/10/1983. وبعد ان استبعدت المحكمة توافر شروط الغبن او الخداع او الغش او التدليس لالغاء عقد التنازل.