Rulings

Civil Court of Appeal 12/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 424 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
424/1994
Date
12/05/1994
President
طارق زيادة
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بصحة التنازل عن رخصة بيع التبغ والتنباك وموافقة ادارة حصر التبغ والتنباك وموافقة الادارة الضمنية ودفع الثمن تطبيقا للمادة 11 من القرار 3227 تاريخ 4/10/1983. وبعد ان استبعدت المحكمة توافر شروط الغبن او الخداع او الغش او التدليس لالغاء عقد التنازل.