State Council 26/03/2002
شورى حكم رقم : 424 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 424/2002
- Date
- 26/03/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الاسباب لاعادتها عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالحكم المطلوب الاعادة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فلا اغفال لبعض الدفوعات او الاسباب. والحكم غير فاقد التعليل بشأن البت باحتكار الترخيص باستيراد محروقات سائلة. وان الادلاء باسباب غير منتجة او عديمة الفائدة يحق للقاضي عدم الرد عليها واهمالها اذ لا يلزم القاضي بمناقشة كل الدفوع والاسباب التي تعتبر غير منتجة. كما ان الحكم لم يشوّه الوقائع، وان عدم إجراء تحقيق لا يشكّل مخالفة جوهرية اذ يعود للمقرّر صلاحية تقرير اجراء التحقيق وفقا لما يراه مناسبا وذلك عملا بأحكام المادة 79 من نظام مجلس شورى الدولة.