Rulings

State Council 26/03/2002

شورى حكم رقم : 424 /2002

Court
شورى
Number
424/2002
Date
26/03/2002
President
غالب غانم
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الاسباب لاعادتها عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالحكم المطلوب الاعادة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فلا اغفال لبعض الدفوعات او الاسباب. والحكم غير فاقد التعليل بشأن البت باحتكار الترخيص باستيراد محروقات سائلة. وان الادلاء باسباب غير منتجة او عديمة الفائدة يحق للقاضي عدم الرد عليها واهمالها اذ لا يلزم القاضي بمناقشة كل الدفوع والاسباب التي تعتبر غير منتجة. كما ان الحكم لم يشوّه الوقائع، وان عدم إجراء تحقيق لا يشكّل مخالفة جوهرية اذ يعود للمقرّر صلاحية تقرير اجراء التحقيق وفقا لما يراه مناسبا وذلك عملا بأحكام المادة 79 من نظام مجلس شورى الدولة.