Rulings

Labour Arbitration Councils 11/10/2005

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 425 /2005

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
425/2005
Date
11/10/2005
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي في بيروت دعوى المدعي الذي يطالب بموجبها تفسير حكم لم يحدد قيمة بدل النقل المحكوم له به فالمادة 562 اصول محاكمات مدنية تشترط لتفسير الاحكام الا يؤدي ذلك الى تعديل منطوقها. وحيث ان طلب المستدعي يستدعي اعادة النظر في تقدير قيمة المبالغ المتوجبة له كبدلات نقل عن طريق تقديم مستندات جديدة اعتمدها كلا الفريقين بصورة لاحقة لتاريخ صدور الحكم المطلوب تفسيره الامر الذي يؤدي الى تعديل ما خلص اليه هذا الحكم في منطوقه وبالتالي تجاوز حدود التفسير ما دفع بالمجلس الى رد الدعوى.