Labour Arbitration Councils 11/10/2005
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 425 /2005
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 425/2005
- Date
- 11/10/2005
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي في بيروت دعوى المدعي الذي يطالب بموجبها تفسير حكم لم يحدد قيمة بدل النقل المحكوم له به فالمادة 562 اصول محاكمات مدنية تشترط لتفسير الاحكام الا يؤدي ذلك الى تعديل منطوقها. وحيث ان طلب المستدعي يستدعي اعادة النظر في تقدير قيمة المبالغ المتوجبة له كبدلات نقل عن طريق تقديم مستندات جديدة اعتمدها كلا الفريقين بصورة لاحقة لتاريخ صدور الحكم المطلوب تفسيره الامر الذي يؤدي الى تعديل ما خلص اليه هذا الحكم في منطوقه وبالتالي تجاوز حدود التفسير ما دفع بالمجلس الى رد الدعوى.