State Council 26/02/2004
شورى حكم رقم : 425 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 425/2004
- Date
- 26/02/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوفّر الصفة والمصلحة بالإدّعاء وفقا لأحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة بطلب ابطال قرار الترقية وتسوية وضعه الوظيفي اسوة بزملائه.
ولا يتمّ ابطال القرار الاداري بقيد اسماء ضباط في الجيش على جدول الترقية، لأن القرار المطعون فيه لم يتجاوز حد السلطة ولم يخالف القانون، فقد قامت الادارة وهي السلطة العسكرية بممارسة صلاحيتها باختيار الضباط الذين تتوفّر فيهم الشروط للترقية مستثنية المستدعي من الترقية. وهي لم تخالف اصول الترقية، وجعلت الترقية بمفعول رجعي وفقا لما نصّت عليه المادة الاولى من المرسوم رقم 1462/78. والادارة استعملت سلطتها الاستنسابية بالاختيار استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 10/67. وبما أنه لم يتمّ قيد اسم المستدعي على جدول الترقية فلا يمكنه الادلاء بنشوء حق مكتسب له.
ولا رقابة لمجلس الشورى على صلاحية السلطة العسكرية الاستنسابية إلاّ في حال الخطأ الساطع، الأمر الغير متوفّر هنا.