Rulings

State Council 10/04/2003

شورى حكم رقم : 425 /2003

Court
شورى
Number
425/2003
Date
10/04/2003
President
انطوان خير
Members
ابو رجيلي، شديد
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لورودها ضمن مهلة لأن الطعن يتناول مرسوما يشكل عملا فرديا وليس عملا تنظيميا فهو يلغي تراخيص شركات وتسري مهلة الطعن به من تاريخ تبليغه ولكن التبليغ لم يحصل.

ويتم إبطال المرسوم المطعون فيه المتعلق بالغاء ترخيص لشركة بانشاء واستثمار شبكة خاصة للمراسلات اللاسلكية، لانه صدر دون مبرر قانوني.

وان الترخيص للشركة قانوني ولم تحصل مخالفة لشروطه فلا يحق للادارة إلغاء الترخيص وفقا للمادة 59/243.

كما أنه لا مهلة محددة تقيد الشركة المرخص لها بمباشرة عملها.