State Council 10/04/2003
شورى حكم رقم : 425 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 425/2003
- Date
- 10/04/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لورودها ضمن مهلة لأن الطعن يتناول مرسوما يشكل عملا فرديا وليس عملا تنظيميا فهو يلغي تراخيص شركات وتسري مهلة الطعن به من تاريخ تبليغه ولكن التبليغ لم يحصل.
ويتم إبطال المرسوم المطعون فيه المتعلق بالغاء ترخيص لشركة بانشاء واستثمار شبكة خاصة للمراسلات اللاسلكية، لانه صدر دون مبرر قانوني.
وان الترخيص للشركة قانوني ولم تحصل مخالفة لشروطه فلا يحق للادارة إلغاء الترخيص وفقا للمادة 59/243.
كما أنه لا مهلة محددة تقيد الشركة المرخص لها بمباشرة عملها.