Rulings

State Council 05/03/2014

شورى حكم رقم : 425 /2014

Court
شورى
Number
425/2014
Date
05/03/2014
President
نزار الامين
Members
مداح، روكز
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة طلب التعويض المقدم من ورثة الضحية عن الضرر اللاحق بهم عن وفاة مورثهم جراء اطلاق النار عليه من قبل دورية تابعة لمكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية بعد رفضه الامتثال لاوامر رجال الدورية بالتوقف لأن خطأ هؤلاء يعتبر من الاخطاء الجسيمة التي تستتبع مسؤولية الادارة بالتعويض على الجهة المستدعية عن الضرر اللاحق بها، ما يقتضي ابطال القرار الضمني بالرفض الصادر عن وزارة الداخلية واعلان حق الجهة المستدعية بالتعويض عليها.