Rulings

Criminal Court 10/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 425 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
425/2013
Date
10/07/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

بعد ان تحققت من هوية المتهم وفقا لاحكام المادة 294 اصول المحاكمات الجزائية وقضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 639 و640 و219 عقوبات بعد ان ثبت لها بالادلة انه قد اقدم على التدخل في جرائم سلب السيارات وذلك من خلال اقدامه على تصريف هذه السيارات وفقا لاتفاق مسبق في ما بينه وبين المحكوم عليهم بالسرقة لقاء مبلغ من المال.

وكذلك قضت بتجريم المتهمين بجناية المادة 335 عقوبات اذ ثبت اقدامهما مع آخرين على تأليف عصابة لارتكاب الجنايات على الناس والاموال بناء على اتفاق في ما بينهم.

وقضت بتبرئة المتهمين من جناية المادة 569 عقوبات اذ لم يثبت اشتراك او تدخل كل منهم في جريمة خطف المسدعي واحتجاز حريته.

Cited

Texts it relies on