Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 425 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 425/2005
- Date
- 10/11/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي الذي هو بمثابة الوجاهي غير قابل للاعتراض ولو اعتبرت محكمة الاستئناف خطأ انه قرار غيابي، الا ان ما يعتد به هو الوصف الحقيقي للطبيعة القانونية العائدة للقرار، وبالتالي يرد الاعتراض بشأنه شكلا.