Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 425 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
425/2005
Date
10/11/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي الذي هو بمثابة الوجاهي غير قابل للاعتراض ولو اعتبرت محكمة الاستئناف خطأ انه قرار غيابي، الا ان ما يعتد به هو الوصف الحقيقي للطبيعة القانونية العائدة للقرار، وبالتالي يرد الاعتراض بشأنه شكلا.