State Council 26/03/2002
شورى حكم رقم : 426 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 426/2002
- Date
- 26/03/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها، فلا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رجع عنه بصدور قرار جديد.
ولا ينفذ القرار الاداري الذي رفض تسوية الوضع الوظيفي للموظف الذي اعتبر مستقيلا لانه في غير محلّه القانوني باستناده الى المادتين 64 و65 من قانون الموظفين، فالموظف لا تتوافر فيه شروط الاستقالة لان غيابه مبرّر باجازات مرضية بموجب تقارير طبيّة مصدّقة حسب الاصول ولم تنازع الادارة بشأنها ولا يوجد في حال الموظف اي سبب يحول دون تسويه وضعه الوظيفي وفقا للاسس المحددة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 تاريخ 12/1/1993.