Rulings

State Council 26/03/2002

شورى حكم رقم : 426 /2002

Court
شورى
Number
426/2002
Date
26/03/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها، فلا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رجع عنه بصدور قرار جديد.

ولا ينفذ القرار الاداري الذي رفض تسوية الوضع الوظيفي للموظف الذي اعتبر مستقيلا لانه في غير محلّه القانوني باستناده الى المادتين 64 و65 من قانون الموظفين، فالموظف لا تتوافر فيه شروط الاستقالة لان غيابه مبرّر باجازات مرضية بموجب تقارير طبيّة مصدّقة حسب الاصول ولم تنازع الادارة بشأنها ولا يوجد في حال الموظف اي سبب يحول دون تسويه وضعه الوظيفي وفقا للاسس المحددة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 تاريخ 12/1/1993.