Rulings

State Council 05/03/2014

شورى حكم رقم : 426 /2014

Court
شورى
Number
426/2014
Date
05/03/2014
President
شكري صادر
Members
المجذوب، القزي
Source
Lebanese University

فوض المشترع اللبناني الطوائف المعترف بها في لبنان التشريع في بعض المجالات المختصة بها كنظامها الداخلي ونظام احوالها الشخصية شرط ان يصدق النظام المذكور بقرار تشريعي ليجعله نافذا، وفي هذا السياق اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرار المطعون فيه والمتعلق بالنظام الداخلي للطائفة جاء داخلا ضمن المجالات التي يسمح للطوائف بالتشريع فيها ولكنه لم يقترن بالتصديق بقرار تشريعي ما يجعله غير نافذ وغير متمتع بالصفة الادارية وبالتالي فاقدا للشروط المطلوبة قانونا لقبول المراجعة امام المجلس ما يستوجب رد الطعن لعدم قانونيته.

بالاضافة الى ان المجلس مستقر على القول بأن النظر في النصوص ذات الصفة التشريعية، التي تصدر عن المراجع ذات العلاقة في الطوائف الدينية، عملا بالتفويض المعطى لها من قبل المشترع اللبناني، يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة.