Rulings

State Council

شورى حكم رقم : 426 /0

Court
شورى
Number
426
President
اسكندر فياض
Members
نصر، عماطوري
Source
Lebanese University

يقبل طلب تصحيح الخصومة بوجه الجامعة اللبنانية لان المراجعة تتعلق بالطعن بنتائج امتحانات كلية الاعلام والتوثيق ولان الجامعة اللبنانية هي مؤسسة عامة لها شخصية معنوية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري. وترد المراجعة المقدمة ضد وزارة الثقافة والتعليم العالي ويتم اخراج الدولة من المحاكمة لعدم صحة خصومتها.

لا يقبل طلب ابطال نتائج امتحانات الدورة الثانية في كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني. لان الامتحانات قانونية ولا يوجد خطأ مادي في احتساب علامة مادة التمارين العملية. ويعود للجان الفاحصة حق التقدير المطلق في احتساب العلامة النهائية.