State Council 26/02/2004
شورى حكم رقم : 426 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 426/2004
- Date
- 26/02/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، الجميّل
- Source
- Lebanese University
يتم ّفسخ قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي نظرا لعدم صحّة التكليف بالرسم على اساس الرسم النسبي، وان ذلك مخالف للقانون، فالتكليف يتعلّق بعقد قرض مصرفي وهو من معاملات التسليف المصرفية ويطبّق عليها الرسم المقطوع وفقا لما تنص عليه المادة 19 من قانون رسم الطابع المالي. ولذلك يقتضي اعادة تكليف المصرف على اساس الرسم المقطوع واعادة الرسوم الاضافية المستوفاة بالاستناد الى قرار التكليف الغير صحيح، ولا تتوجّب الفائدة