Rulings

State Council 26/02/2004

شورى حكم رقم : 426 /2004

Court
شورى
Number
426/2004
Date
26/02/2004
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، الجميّل
Source
Lebanese University

يتم ّفسخ قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي نظرا لعدم صحّة التكليف بالرسم على اساس الرسم النسبي، وان ذلك مخالف للقانون، فالتكليف يتعلّق بعقد قرض مصرفي وهو من معاملات التسليف المصرفية ويطبّق عليها الرسم المقطوع وفقا لما تنص عليه المادة 19 من قانون رسم الطابع المالي. ولذلك يقتضي اعادة تكليف المصرف على اساس الرسم المقطوع واعادة الرسوم الاضافية المستوفاة بالاستناد الى قرار التكليف الغير صحيح، ولا تتوجّب الفائدة