State Council 14/04/2005
شورى حكم رقم : 426 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 426/2005
- Date
- 14/04/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عويدات، الجميّل
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا نظرا لتقديمه ضمن مهلة الشهرين المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. ولكن لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. والقرار المطعون فيه لم يخالف مبدأ الوجاهية. وبما ان الدعوى تطبّق عليها الاصول الموجزة المحدّدة في المادة 102 من نظام مجلس الشورى، فلا موجب لتقديم اي رد على اللائحة الجوابية. وللمستدعي حق الاطلاع على ملف الدعوى وابداء ملاحظاته على التقرير والمطالعة فيكون حق الدفاع مؤقّتا له. كما ان القرار لم يخالف قواعد الصلاحية، فاذا كان القاضي وصف الخطأ المادي المدلى به وعلى فرض وجود خطأ في وصف القانون فان ذلك لا يشكّل سببا لإعادة المحاكمة.