Rulings

State Council 10/04/2003

شورى حكم رقم : 426 /2003

Court
شورى
Number
426/2003
Date
10/04/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى شكلا بسبب صحة الاستدعاء وان النقص المدلى به لا يؤثر على صحة الاستدعاء لانه لا يثير الشك في ذهن المدعى عليه. فقد تم تقديم نسخة عن المرسوم المطعون فيه ولم تنف الدولة المدعى عليها صحة نسخة المرسوم ولم تطعن فيها.

يقبل طلب ترقية ضابط في الجيش من رتبة مقدم الى رتبة عقيد، ويتم ابطال مرسوم الترقية بسبب تجاوز حد السلطة واغفال ادراج اسم الموظف المستدعي ضمن جدول الترقية، فقد تبين بان المستدعي وهو ضابط في الجيش تتوافر لديه شروط الترقية الى رتبة عقيد ويتمتع بالكفاءة المسلكية، وقد تم ترشيحه للترقية ولكن تأجلت ترقيته ولم يتم ادراج اسمه على جدول الترقية.

وان حرمان الموظف من حق الترقية حصل دون سبب قانوني يبرره، فقد تم ترقية زملاء له يتمتعون بالكفاءة نفسها. واذا كانت الادارة تتمتع بسلطة استنسابية او تقديرية في اختيار الاشخاص للترقية الا انها لا يحق لها التعسف في استعمال هذا الحق.