Rulings

Criminal Court of Appeal 08/12/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 426 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
426/2014
Date
08/12/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ان الافعال الجرمية موضوع طلب الادغام قد ارتكبت بعد ان اصبح حكم الادغام مبرما. ترى المحكمة جميع العقوبات المقضي بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها سندا للمادة 205 عقوبات يفسخ الحكم الذي رد طلب الادغام ولكنه لم يقرر جمع عقوبات الاحكام.

Cited

Texts it relies on