Criminal Court of Appeal 08/12/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 426 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 426/2014
- Date
- 08/12/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ان الافعال الجرمية موضوع طلب الادغام قد ارتكبت بعد ان اصبح حكم الادغام مبرما. ترى المحكمة جميع العقوبات المقضي بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها سندا للمادة 205 عقوبات يفسخ الحكم الذي رد طلب الادغام ولكنه لم يقرر جمع عقوبات الاحكام.
Cited