Rulings

State Council 05/03/2014

شورى حكم رقم : 427 /2014

Court
شورى
Number
427/2014
Date
05/03/2014
President
شكري صادر
Members
المجذوب، القزي
Source
Lebanese University

يتبين ان البند ج من البند ج من المادة 2 من المرسوم رقم 3778/1963 قد اعطى الخاضع لموجب خدمة العلم الحق بالتأجيل لمدة سنة قابلة للتمديد كتى كان معيلا وحيدا لوالديه او اخوته او اخواته او زوجته او اولاده او لاحد هؤلاء اي ان يحقق حالة كونه معيلا للزوجة فقط يكون كافيا بحد ذاته لتوافر الحق بالتأجيل وان وضع شروط اضافية لم يذكرها نص المرسوم المذكور او رفض القرارين المطعون فيهما بصورة جزئية في ما يتعلق بالمستدعي.