Rulings

Labour Arbitration Councils 04/10/2005

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 427 /2005

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
427/2005
Date
04/10/2005
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي في بيروت طلب المدعي الرامي الى تصحيح الخطأ المادي وذلك سندا للمادة 553 معطوفة على المادة 560 اصول المحاكمات المدنية لانه لاجابة طلب التصحيح يفترض ان يكون الخطأ ماديا بحتا وان لا يكون هذا التصحيح وسيلة لتعديل الحكم بالتعرض لقوة القضية المحكمة الناتجة عنه وحيث ان طلب المدعي في تصحيح خطأ مادي يتناول الفقرة الحكمية ويرمي الى اضافة الزام جديد عليها الامر الذي يتعدى مفهوم التصحيح كون المطلوب تصحيحه لا يشكل خطأ ماديا بحتا وان في اجابته تعرضا لقوة القضية المحكوم بها لذا قضي برد طلب التصحيح.