State Council 10/04/2003
شورى حكم رقم : 427 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 427/2003
- Date
- 10/04/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ترقية الموظف الى رتبة عميد ويتم تسوية وضعه عملا بمبدأ المساواة بينه وبين زملائه، وان طلب الترقية استند الى اسباب قانونية جديدة.
وبما انه تم عقد مصالحة بين الموظف والدولة على تسوية وضعه، لذلك تلزم الادارة بتنفيذ عقد المصالحة، ويقبل طلب تصفية حقوقه براتب لواء تطبيقا للقانون رقم 641 تاريخ 2/6/1997 تعديل المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته.