Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 427 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
427/2005
Date
14/11/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص والذي ينص على وجوب توفر الاختلاف بين الحكمين حول الوصف القانوني للفعل الجرمي لانه ثبت ان هناك توافقا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار الحاكم المنفرد وقرار محكمة الاستئناف، الامر الذي يؤدّي الى رد طلب التمييز شكلا.