Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 427 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 427/2005
- Date
- 14/11/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص والذي ينص على وجوب توفر الاختلاف بين الحكمين حول الوصف القانوني للفعل الجرمي لانه ثبت ان هناك توافقا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار الحاكم المنفرد وقرار محكمة الاستئناف، الامر الذي يؤدّي الى رد طلب التمييز شكلا.