Court of Cassation, criminal chamber 21/12/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 427 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 427/1972
- Date
- 21/12/1972
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحه
- Source
- Lebanese University
ان استخلاص النتائج القانونية من الوقائع خاضع لرقابة محكمة التمييز بحيث يتعين على الحكم الاستئنافي ان يبين بوضوح الافعال المادية التي تتألف منها عناصر جرم القتل عمدا والتي ينطبق القانون عليها, والا تعذر على محكمة التمييز من اجراء رقابتها مما يشكل سببا للنقض.