Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/12/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 427 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
427/1972
Date
21/12/1972
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

ان استخلاص النتائج القانونية من الوقائع خاضع لرقابة محكمة التمييز بحيث يتعين على الحكم الاستئنافي ان يبين بوضوح الافعال المادية التي تتألف منها عناصر جرم القتل عمدا والتي ينطبق القانون عليها, والا تعذر على محكمة التمييز من اجراء رقابتها مما يشكل سببا للنقض.