State Council 28/06/2000
شورى حكم رقم : 427 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 427/2000
- Date
- 28/06/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- نصر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يحق للادارة رفض تجديد رخصة استثمار الفحم وفقا لأحكام قانون الغابات ووضع شروط خاصة لاجازة الاستثمار وتحديد مهلة الرخصة، ولا يتوجب عليها التعويض عن الضرر عن توقف استثمار الفحم قبل موعد انتهاء الرخصة لأنه لا يوجد خطأ من قبلها.