Rulings

State Council 28/06/2000

شورى حكم رقم : 427 /2000

Court
شورى
Number
427/2000
Date
28/06/2000
President
اسكندر فياض
Members
نصر، عماطوري
Source
Lebanese University

يحق للادارة رفض تجديد رخصة استثمار الفحم وفقا لأحكام قانون الغابات ووضع شروط خاصة لاجازة الاستثمار وتحديد مهلة الرخصة، ولا يتوجب عليها التعويض عن الضرر عن توقف استثمار الفحم قبل موعد انتهاء الرخصة لأنه لا يوجد خطأ من قبلها.