State Council 14/04/2005
شورى حكم رقم : 428 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 428/2005
- Date
- 14/04/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- مداح، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لافتقار الملف الى ما يثبت انتهاج السبل من قبل الجهة المستدعية لحفظ حقوقها في تعويض ترميم البناء المتهدّم بسبب الاجتياح الاسرائيلي، فمطالبته لا تستوفي مقوّمات الاستجابة لها، فضلا عن ان قرار اعطاء التعويض ينبغي لقانونيته انبناؤه على مستندات تبرّر منحه، فهو ليس موضع طلب ابطال بموجب هذه المراجعة، بل محل طلب وقف تنفيذ فقط على الرغم من عدم جواز طلب وقف التنفيذ قانونا بمعزل عن طلب ابطال.