Rulings

State Council 05/03/2014

شورى حكم رقم : 428 /2014

Court
شورى
Number
428/2014
Date
05/03/2014
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، منصور
Source
Lebanese University

اوجبت الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 3 تاريخ 5-1-1989 على المجلس البلدي بضم الطرقات الخاصة الناتجة عن افراز العقارات الى الملك العام عندما يتجاوز عدد المستفيدين من الافراز ستة عقارات مبنية او قيد البناء لستة مالكين مختلفين اما اذا كان عدد العقارات اقل من ذلك فللبلدية سلطة استنسابية في الضم وبما انه تبين لمجلس شورى الدولة انه توجد سبع عقارات واقعة على الطريق موضوع المراجعة عائدة لسبعة مالكين مختلفين ما يقتضي معه رد طلب ابطال قرار البلدية المتضمن ضم الطرقات موضوع المراجعة الى الملك العام البلدي لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح.