Rulings

Criminal Court 11/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 428 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
428/2013
Date
11/07/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 503/201 قانون العقوبات بعد ان ثبت بالادلة اقدامه على اكراه المدعية وهي غير زوجة بالعنف والتهديد على الجماع دون ان تفضي افعاله الى نتيجة بسبب مقاومتها.

Cited

Texts it relies on