Criminal Court 11/07/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 428 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 428/2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 503/201 قانون العقوبات بعد ان ثبت بالادلة اقدامه على اكراه المدعية وهي غير زوجة بالعنف والتهديد على الجماع دون ان تفضي افعاله الى نتيجة بسبب مقاومتها.
Cited