Criminal Court 08/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 428 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 428/2010
- Date
- 08/12/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد قام المتهم بدخول مكاتب المدعي عن طريق معالجة قفل الباب الرئيسي واقفال الابواب الداخلية وسرقة اموال وقد ثبت ذلك من خلال اقرار المتهم وتطابق البصمات المرفوعة عن الاقفال مع بصماته. لا يؤخذ بالانكار اللاحق للجرم لعدم اقتناع المحكمة بما ادلى به المتهم. يجرم سندا للمادة 639 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتحفف العقوبة الى اشغال شاقة سنة ونصف نظرا لعدم توافر الادعاء الشخصي ولظروف القضية وذلك سندا للمادة 253 عقوبات.