Rulings

Criminal Court 08/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 428 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
428/2010
Date
08/12/2010
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد قام المتهم بدخول مكاتب المدعي عن طريق معالجة قفل الباب الرئيسي واقفال الابواب الداخلية وسرقة اموال وقد ثبت ذلك من خلال اقرار المتهم وتطابق البصمات المرفوعة عن الاقفال مع بصماته. لا يؤخذ بالانكار اللاحق للجرم لعدم اقتناع المحكمة بما ادلى به المتهم. يجرم سندا للمادة 639 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتحفف العقوبة الى اشغال شاقة سنة ونصف نظرا لعدم توافر الادعاء الشخصي ولظروف القضية وذلك سندا للمادة 253 عقوبات.