Rulings

Criminal Court 11/11/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 428 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
428/2011
Date
11/11/2011
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال ضبط المواد المخدرة (كوكايين، باز الكوكايين) لدى المتهم وتوضيبه لها في منزله، اضافة الى اقراره الصريح، قيامه بترويج المخدرات.

يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.

لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي المخدرات وذلك من خلال اقراره، يحكم على المتهم بالادانة سندا للمادة 127 مخدرات.

لقد ثبت، بالعطف الجرمي المعزز بادلة اخرى هي تناقض افادات المتهم وسوابقه الجرمية وتواريه عن الانظار، قيامه بترويج المخدات.

يجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالترويج بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.

يحكم على المتهم بالتعاطي بالحبس 6 اشهر وبالغرامة المالية وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد وهي اشغال شاقة 5 سنوات.