Rulings

Civil Court of Appeal 16/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 428 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
428/1994
Date
16/05/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصفة ومصلحة اشقاء المتوفي على الحكم الاجنبي القاضي بحصر ارثه بزوجته دون اشقائه لمخالفته قواعد توزيع حصر الارث لغير المحمديين وردته لعدم اختصاص رئيس محكمة الاستئناف المدنية بيروت المكانية لعدم وجود محل اقامة المدعى عليه ضمن نطاقها سندا للمادة 1013 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.