Civil Court of Appeal 16/05/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 428 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 428/1994
- Date
- 16/05/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصفة ومصلحة اشقاء المتوفي على الحكم الاجنبي القاضي بحصر ارثه بزوجته دون اشقائه لمخالفته قواعد توزيع حصر الارث لغير المحمديين وردته لعدم اختصاص رئيس محكمة الاستئناف المدنية بيروت المكانية لعدم وجود محل اقامة المدعى عليه ضمن نطاقها سندا للمادة 1013 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.