State Council 01/03/2004
شورى حكم رقم : 428 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 428/2004
- Date
- 01/03/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفّر الشروط المنصوص عليها في المادة 67 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي لا يطعن بقرار اداري بل يطلب الزام المدعى عليها بلدية الغبيري بتنفيذ قرار صادر عنها. ولكن لا يحق لمجلس الشورى الحلول محل السلطة الادارية في ممارسة صلاحياتها وذلك حفاظا على مبدأ فصل السلطات استنادا الى المادة 91 من نظام مجلس الشورى.