Rulings

State Council 01/03/2004

شورى حكم رقم : 428 /2004

Court
شورى
Number
428/2004
Date
01/03/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفّر الشروط المنصوص عليها في المادة 67 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي لا يطعن بقرار اداري بل يطلب الزام المدعى عليها بلدية الغبيري بتنفيذ قرار صادر عنها. ولكن لا يحق لمجلس الشورى الحلول محل السلطة الادارية في ممارسة صلاحياتها وذلك حفاظا على مبدأ فصل السلطات استنادا الى المادة 91 من نظام مجلس الشورى.